2006-03-22 • فتوى رقم 4181
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا فضيلة الشيخ: لقد سألت فضيلتكم عن مسألة أن يسمع الإنسان نفسه فى الصلاة، فقلت لى بأن بعض الفقهاء قالوا باشتراط أن يسمع الأنسان صوت تلاوته فى الصلاة، وقلت فضيلتكم إلا لسبب كمرض فى الفم أو لعلة أو مرض، ولكنى فى الصلاة عند قرأئتى فى التشهد الأخير فى بداية قرأئتى للتشهد شككت أنى لم أسمع نفسى فقمت بإعادته من أوله، فهل تبطل بهذا الصلاة أم لا، وإن كان نعم تبطل الصلاة هل على إعادتهاأم لا، وهل اشتراط سماع التلاوة يقصد به تلاوة القرأن فقط أم قراءة أى شىء فى الصلاة.. من قران وتسبيحات؟
وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا إعادة عليك، والمطلوب أن يسمع الإنسان صوت تلاوته في نفسه في كل الصلاة، لا قراءة القرآن فقط، ويكغي ان يسمع نفسه دون من بجانبه، ولو أسمع من بجانبه لم ياثم، وقال بعض الفقهاء يكفي تحريك اللسان ولو لم يسمع نفسه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.