2009-12-31 • فتوى رقم 41824
توفي وترك 4 زوجات، و8 أولاد، و5 بنات.
وتركة مكونة من منزلين: الأول 13 شقة، ومقهى، والثاني 12 شقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجات اأربع الثمن فرضاً يقتسمنه بينهن بالسوية، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.