2010-01-01 • فتوى رقم 41841
تزوج أبي من سيدة ثم طلقها سنة1983 وهو توفي العام الماضي، ولم يكن مريضا مرض الموت أثناء الطلاق، وكان سبب الطلاق هو أن لا يدخل ابنها الجيش، ولم يكتب عليها ولم يرجعها لفظيا أو شفويا، ولكن كان يدخل ويخرج عليها وتقول الزوجه أنه جامعها في شهور العدة، ومكتوب في قسيمة الطلاق أنها بائن بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، فهل ترث الزوجه أم لا؟
(أنا صاحب الفتوى رقم41690 ) أرجو الرد بسرعة لأني ذهبت إلى دار الإفتاء المصرية، وأريد معرفة رأيكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الطلاق بائنا كما ذكرت فجماع والدك لها في العدة لا يعيدها إليه، وتبقى أجنبية عنه ولا ترثه بعد وفاته إذا مات بعد انقضاء العدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.