2010-01-01 • فتوى رقم 41847
لي صديقة ارتكبت خطيئة الزنا، ولكن كانت هي والشخص الذي معها لديهما ورقة تنص على أنهما زوجان، وبإمضاء الاثنين وبعد أن اكتشفت أمها أنها حامل عرف الموضوع، ولكن من عرفه هم (أمها وأبوه وأمه وصديق أبيه) وأجهضت الطفل وتمت خطبتهما وظلا يتعاملان على أنهما زوجان، ولكن ليس بصورة الجماع الكامل، فهل هذا يجوز شرعا؟
أرجو وضوح الإجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليهما أولا التوبة الصادقة النصوح بالندم على ما فات، وكثرة الاستغفار، والعزم على عدم العود للمعاصي، والإكثار من فعل الصالحات، ثم إن لم يكن بينهما عقد شرعي فهما أجانب من كل الوجوه، وعليهما الابتعاد عن بعضهما قبل العقد الشرعي، فالخطيبان قبل العقد أجنبيان عن بعضهما من كل الوجوه كالغرباء، ولا يجوز لهما الخلوة، ولا المصاحفة، ولا الكلام إلا في حدود الضرورة وبكامل الحجاب والأدب وأمام الأهل وعلى مسمع منهم ما أمكن، ولا يجوز لهما النظر إلى بعضهما إلا أمام الأهل وفي حضرتهم بالحجاب الكامل، وهو ما بستر جميع البدن سوى الوجه والكفين؛ لأن الخطوبة للتبين فقط، وقد يحدث عدول عنها قبل العقد.
أما بعد عقد القران فيحل للرجل من المرأة ما يحل للزوج من زوجته تماماً، لكن عليه قبل الزفاف أن يراعي العادات والتقاليد المتبعة في بلده، ولا يخرج عليها قدر الإمكان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.