2010-01-04 • فتوى رقم 41895
السلام عليكم
القيام في الصلاة فرض، ولكن على المذهب الشافعي له حد أدنى وهو قدر قراءة الفاتحة، ويمكن الجلوس بعده ولو في صلاة الفرض، وسؤالي: هل هناك ما يقابله على المذهب الحنفي أي هل هناك حد أدنى للقيام المفروض في الركعة الواحدة من صلاة الفرض أم أن القيام عنده فرض طيلة فترة قراءة الفاتحة والسورة الصغيرة؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمذهب الحنفية أن القيام بقدر آية واحدة فرض، وبقدر سورة الفاتحة وسورة واجب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.