2010-01-04 • فتوى رقم 41898
السلام عليكم
سمعت من أحد فقهاء الحنفية (أن نصاب الزكاة هو إما ستاً وتسعين غراماً من الذهب أو سبع مائة غرام من الفضة، فإن كان المال عين الذهب أو الفضة يقوم بما هو عينه، وإن كان أوراقاً نقدية فيقوم بأحدهما إن تساويا وإلا بأن بلغ نصاباً بأحدهما دون الآخر فيقوم بما بلغ)
وبما أن نصاب الفضة أقل من نصاب الذهب فحتما سيبلغ المال نصابا بالفضة قبل الذهب وهو نصاب قليل جدا، فهل هذا هو المعتمد في المذهب؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا هو المعتمد في المذهب، والمسلم يعمل بأي من الخيارين شاء، فإن شاء قوّم ماله بالفضة وزكى حين يبلغ ماله نصاب الفضة، وإن شاء قوم بالذهب وزكى حين يبلغ ماله نصاب الذهب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.