2010-01-04 • فتوى رقم 41904
ما حكم طباعة الصور (الفوتغرافية) لأشخاص على الملابس وتكون على الصدر؟
وما حكم لبسها والصلاة بهذه الملابس؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء في جواز التصوير الفوتوغرافي للإنسان لغير حاجة، فأجازه البعض مطلقاً، وأجازه البعض للضرورة والحاجة فقط، وأنا مع من يجيزه للضرورة والحاجة فقط، وأنت على الخيار في الاختيار، كل هذا إذا لم يكن فيه كشف عورات، وإلا حرم لذلك، لما فيه من الفتنة.
والصلاة تكره بثوب فيه تصاوير (لكائنات حية)، ولكنها صحيحة، وعلى من صلى بثوب فيه تصاوير أن يستغفر الله تعالى وينوي عدم العود لذلك، وأن يكثر من الأعمال الصالحات، لقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود:114].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.