2010-01-04 • فتوى رقم 41924
حضرة الدكتور زاد الله عزه:
أمتلك أسهماً في عدة شركات، لكني لا أضارب، وإنما اشتريت أنتظر العائد السنوي، وما يأتي من ارتفاع السهم أو انخفاضه.
والآن: هل علي زكاة على أصل المبلغ مع الربح إن حصل، أم أنني أعد مالكاً لجزء من الشركة، فأخرج عن الربح فقط؟
أرجو من فضيلتكم التفصيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الأسهم زكاة إذا بلغت قيمتها النصاب وحدها أو مع الأموال الزكوية الأخرى، والنصاب هو ما يساوي قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/.
وتحسب زكاة الأسهم بحسب قيمتها السوقية في نهاية كل عام، في البورصة أو فيما بين الناس.
ثم إذا كانت الأسهم للبيع، فتزكي قيمتها كاملة إذا بلغت النصاب.
وإذا كانت للاستبقاء لأخذ أرباحها عاما بعد عام، فيزكي قسم من قيمتها السوقية فقط يعادل نسبة ما فيها من موجودات زكوية، دون المباني والآلات، ويعرف هذا محاسبوا الشركة، فإن كانت الموجودات الزكوية مثلا (وهي النقود والبضائع والمواد الأولية) تعادل نصف راس مالها زكى نصف قيمة أسهمه وهكذا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.