2010-01-04 • فتوى رقم 41925
السلام عليكم
هل يصح إعطائي جزءاً من زكاتي لأخي الطالب الجامعي، مع العلم أن أبي هو المتكفل به؟
شكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك دفع زكاة مالك لأخيك البالغ الراشد إن كان فقيراً محتاجاً، وتؤجر على ذلك، وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً.
أما إن كان غنياً يملك النصاب زائداً عن حوائجه فلا يجوز له أخذ الزكاة منك أو من غيرك، فضلاً عن عدم جواز دفعك الزكاة له.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم طاعتنا وجميع عبادتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.