2010-01-05 • فتوى رقم 41927
السلام عليكم
أب يسأل هل يجوز له إعطاء قيمة من زكاة ماله لابنته الأرملة المنفصلة عنه، وكذلك لابنته المتزوجة الأخرى في وضعية معوزة؟
شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك إذ لا يجوز دفع الزكاة للأصول والفروع من الذكور والإناث (أي الأم والأب وآبائهم وأمهاتهم...، والأولاد وأولاد الأولاد وأبنائهم وبناتهم...)، ، ولو كانوا فقراء وعليهم دين، ولكن يدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من مالك بعد دفع الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.