2010-01-05 • فتوى رقم 41935
السلام عليكم ورحمة الله
لديّ سؤال يخصّ الزّكاة حيث قرّرت أن أقدّم الزّكاة هذا العام لأخي على شكل مال، غير أنّ أمّي رأت أنّه لن يجيد التّصرّف في هذا المال والأفضل أن نشتري ملابس أو حاسوبا يفيده من هذا المال، لكن قرأت في إحدى الفتاوى أنّه يجب تقديم زكاة المال على شكل مال، غير أنّ ذلك ولّد غضبا لدى أمّي وعدّت عدم طاعتي عصيانا لها فما العمل؟
جزاكم اللّه خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء الحاجات للفقير بالزكاة، على أن تراعي الأنفع له، فإن كانت النقود له أولى وأنفع فادفعها له نقوداً، وإن كان شراء الحاجات له أنفع كان شراؤك لها أولى، وأقنع أمك بذلك بالحكمة ولن تعد عاقا لها إن لم ترض، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.