2010-01-06 • فتوى رقم 41942
امرأة طلقها زوجها وهي في الحيض هل تحسب هذه الحيضة من الحيضات الثلاث أم لا؟
شكرا لفضيلتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تعتبر لها هذه الحيضة، بل تعد بعدها ثلاثا فتنتهي عدتها بطهرها من الثالثة سوى هذه التي طلقت فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.