2010-01-06 • فتوى رقم 41946
السلام عليكم
هل يجوز لي إعطاء قيمة من زكاتي لأختي وهما تحت نفقة أبينا الذي لا يسدد حاجياتهم إلا من الأكل و الشرب والعلاج رغم أن له المال الكافي؟
شكرا.
هل يجوز لي تقديم إخراج زكاتي عن موعدها المحدد بشهر أو شهرين، وإعطائها لأخي الجامعي وهو في أمس الحاجة للمساعدة ؟
شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات بتمليكهم إياها إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق ضرورياتهم نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
ولا مانع من التعجيل في إخراج الزكاة قبل حولان الحول بأشهر أو بسنة أو بأكثر من ذلك بشرط أن تنوي أنها من الزكاة عند إخراجها .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.