2010-01-06 • فتوى رقم 41952
هل يجوز سماع أغاني الحب مع الزوجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا فرق في حكم الغناء بين أن يكون مع الزوجة أو لا يكون معها، والغناء إذا لم يرافقه محرمٌ لا مانع منه، ومن المحرمات التي قد ترافقه: أن يكون بصوت امرأة يسمعه الأجانب من الرجال، أو أن يكون فيه اختلاط الرجال بالنساء من غير حجاب، أو أن يكون معه شرب خمرة، أو أن يكون بألفاظ فيها إثارة أو تشبيب أو مع الموسيقى..... فإذا رافقه محرم حرم لما رافقه، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.