2006-03-22 • فتوى رقم 4196
ماحكم العادة السرية، وهل لها حالات وضوابط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعادة السرية ممنوعة شرعاً للرجال والنساء المتزوجين وغير المتزوجين، وسبب ذلك أضرارها الكثيرة صحيا واجتماعيا، والنهي عنها من قبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا تباح إلا عند خشية الوقوع في الزنا بعد توفر أسبابه، وأفضل حل لها هو الزواج والصوم، ومن تورط فيها سابقا فعليه الامتناع عنها فورا، والتربة النصوح، وكثرة الاستغفار والأعمال الصالحة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.