2010-01-07 • فتوى رقم 41966
السلام عليكم
فضيلة الشيخ: تزوجت قريبتي منذ فترة من شاب، ولكن حددت مدة العقد لمدة خمس سنوات.
وعندما أخبرتها أن ذلك حرام، أخبرتني أنها قرأت في كتاب للفقه (يبطل الشرط ويصح العقد).
أي أن زواجها صحيح، ولكن شرط المدة هو الذي يبطل، وليس عليها وعلى الزوج أي حرج.
أرجو تبيان ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنّكاح المؤقّت بلفظ النكاح الّذي تتوافر فيه شروط الزواج الشرعية ويقيّد بمدّة يبلغها الزوجان هو نكاح غير صحيح عند جمهور الفقهاء.
وقال زفر من الحنفية: يصحّ العقد ويبطل التّوقيت؛ لأن النكاح عنده لا تبطله الشروط الفاسدة، فيبطل الشرط ويصح العقد.
أما النكاح بلفظ المتعة ففاسد باتفاق أهل السنة والحماعة،
والأول هو الذي أفتي به، إذ أنه الراجح، وعلى الزوجين أن يبادرا إلى تجديد عقد النكاح بينهما بشروطه الشرعية ودون تأقيت، ويتوبا إلى الله تعالى ويكثرا من الاستغفار عما سبق منهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.