2010-01-07 • فتوى رقم 41978
السلام عليكم
أب يسأل هل يجوز إعطاء مبلغ من مال الزكاة لابنتي ابنته اليتامى اللتين لا يوجد لهما أي مصدر دخل؟
شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، لأنه لا يجوز دفع زكاة المال أو زكاة الفطر للأولاد ولا أولاد الأولاد من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولكن يدفع لهم –إن أريد ذلك- من أصل المال غير الزكاة مما يبقى من المال بعد دفع الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.