2010-01-07 • فتوى رقم 41979
السلام عليكم
أب يسأل: هل يجوز له إعطاء قيمة من زكاة ماله لزوج ابنته في وضعية معوزة؟
شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجوز دفع الزكاة لزوج البنت إذا كان فقيرا مسلما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.