2010-01-07 • فتوى رقم 41984
كيف يتم الوضوء الأكبر؟
ومتى يستلزم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أردت بالوضوء الأكبر الغسل، فالغسل من الجنابة يكون بإسالة الماء الطاهر المطهر على البدن كله، مع المضمضمة والاستنشاق، هذا هو الواجب.
ومن السنة وليس واجباً أن ينوي المغتسل فيه الطهارة في قلبه دون حاجة للتلفظ بالنية باللسان، ومن السنة أيضاً أن يتوضأ قبل الغسل ثم يعمم جسده بالماء بعد ذلك.
ويجب الغسل على المرأة في حالة جماع الزوج لها ولو لم يحصل إنزال للمني، أو بإنزال المني ولو دون جماع، أو بوصولها إلى الرعشة الجنسية ولو لم تر المني، وحين طهرها من الحيض والنفاس.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.