2010-01-08 • فتوى رقم 42003
هل من زكاة على مداخيل مؤسسة تعليمية خاصة؟ وما مقدارها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا زكاة على بناء هذه المؤسسة وما فيها من أدوات، وإنما الزكاة على ما يُجنَى منها من أرباح إذا بلغ ذلك نصابا وحده أو مع غيره من الأموال الزكوية الأخرى (مع إدخال الديون التي لكم، وإخراج الديون التي عليكم) فإذا مر على ذلك حول هجري كامل وجبت عليكم الزكاة بنسبة 2.5%، بحسب المبلغ في نهاية الحول.
مع العلم أن النصاب هو ما قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص زائدا عن حوائجكم الأصلية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.