2010-01-08 • فتوى رقم 42008
لي أخت أرملة وعندها أربعة أطفال من زوجها المتوفى والذي خلف لهم محلا ومنزلا يدر عليهم إيرادا ماليا من استثمار المحل وتأجير البيت، بعد وفاة زوجها مباشرة استلمت أنا متابعة أمور الأيتام المالية، وفتحت لهم حسابا في البنك، والأموال كانت تسير على ما يرام إلى أن تزوجت أختي من رجل آخر مطلق ويدفع نفقة لأطفاله من زوجته الأولى، وأحواله المادية سيئة جداً ولا يثبت على عمل محدد، تم الاتفاق معه قبل الزواج من أختي أن يؤمن لها ولأولادها المسكن، ونحن نساهم بمبلغ شهري محدد من المال (9000ل.س) من أجل معيشة الأطفال من مأكل ومشرب فقط، وهذا المبلغ بنظري كاف لتأمين الأكل والشرب لأولاد أختي ما عدا المصاريف الإضافية من مصروف مدارس وثياب العيد وطبابة التي أدفعها لأختي إضافي عند الحاجة... بعد ذلك لاحظت بأن أختي تستخدم جزءا من المصروف لتعطيه لزوجها من أجل دفع فواتير الكهرباء والماء وحتى فواتير الهاتف جميعها من مصروف الأطفال من دون أي مساهمة من زوجها، وأحياناً تقرض زوجها إيجار البيت عندما يتأخر عن السداد مما يؤثر سلباً على معيشة الأطفال، اضطررت ضمن هذه الظروف أن أتخذ قراراً بأن أجلب لأولاد أختي مايحتاجونه من مأكل ومشرب بنفسي من دون أن أعطي مبلغ ال 9000 ل.س لأختي بل أعطيها فقط 1000 ل.س كمصروف عند الضرورة فقط وأخبرتها بأن على زوجها أن يؤمن مصروفها ومأكلها ومشربها كسوتها وعليه أن يساهم بنصف فواتير الكهرباء والماء والغاز بينما عليه أن يدفع فاتورة التلفون كاملة كون التلفون لايستخدمه الأولاد ... وهذا ماأغضب الزوج مدعياً بأنه لايستطيع أن يساهم بأي شيء مما ذكرته وهذا هو وضعه إن شئنا أو أبينا، وهو يساهم بما يقدر عليه كمصروف إضافي فوق ال9000ل.س التي أدفعها لأختي (حتى ممكن أنه لا يقدر أن يساهم بمبلغ 500 ل.س شهرياً لقاء أكله وشربه هو وزوجته مع الأولاد) وأن عليه أن يلتزم بسداد إيجار البيت والبالغ 7000ل.س شهرياً.. وهذا يعني بنظره بأن مصاريف البيت جميعها بما فيها الفواتير والغاز ستقتطع من مصروف الأولاد الشهري وهذا بالتأكيد لا يكفي لمعيشتهم جميعاً...
سؤالي : ما حكم الشرع في تصرف أختي وزوجها في مال الأيتام بهذه الحالة؟ وهل على الأولاد أن يدفعوا فواتير الماء والكهرباء والغاز بأكملها؟
وماذا عن شأن فواتير الهاتف الأرضي في البيت؟
أفيدونا جزاكم الله خير جزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فنصيب أبناء أختك من أبيهم هو لهم فقط، وليس لأحد أن يأخذ منهم شيئا، وإن أرادت أختك أن تساهم في مصروف البيت فليكن ذلك من نصيبها من تركة زوجها الأول أو من أموالها الخاصة إن كان لها أموال، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.