2006-03-23 • فتوى رقم 4202
السلام عليكم.
لي بنت عم والدها متوفٍّى، ولها أخ يكبرها (25 عاماً عمره)، ولها عم واحد.
السؤال: هو هل يجوز أن يكون وليها في عقد قرانها هو الخال، رغم وجود أولي العصبة، مع العلم أنه تم عقد قرانها بولاية الخال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فترتيب العصبات في الولاية كالتالي:
البنوة ثم الأبوة ثم الإخوة ثم العمومة، والخال من ذوي الأرحام لا ولاية له على الإطلاق!
فلا يصح العقد بناء على قول من اشترط الولي للمرأة لصحة النكاح، وعند من لم يشترطه في حق الفتاة البالغة الراشدة، فيعتبر صحيحاً على أنها وكلت شخصاً فيما هو من حقها مباشرته، وسواء في ذلك عندئذ خالها أو غيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.