2006-03-23 • فتوى رقم 4204
امرأة مسلمة طلقها زوجها ثلاثاً في مجلس واحد.
جاءتها الحيضة الأولى والثانية.
قبل مجيء موعد الحيضة الثالثة بأسبوعين تعرفت على شاب، وعاش معها في بيتها وعرض عليها الزواج، ومارس معها المتعة، (أتى شهوته وأتت شهوتها)، دون الجماع الحقيقي الموجب للحد أي لم تمكنه من نفسها.
عندما جاءتها الحيضة الثالثة وانتهت عقد عليها وتزوجها.
وبعد سنة أعاد العقد مرة ثانية.
السؤال: ما حكم العقد(الزواج) هل صحيح يستمر معها؟
إذا كان غير صحيح كيف يتم تصحيحه؟
ما حكم المعصية التي أرتكبها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان عقده عليها بعد انتهاء عدتها مستوفياً لشروطه الشرعية فهو صحيح، ولا حاجة إعادته بعد ذلك مدى الحياة، وعليهما الاستغفار عما قد حصل قبل ذلك، وكثرة الأعمال الصالحة تكفيراً عما مضى، وتجديد العقد لا يضره ولا ينفعه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.