2010-01-11 • فتوى رقم 42053
هل يجوز دفع الزكاة للأخ المحتاج وهو متزوج ولديه طفل وراتبه الشهري قليل جدا، وقد حدث له حادث سيارة وقد انعدمت سيارته بالكامل بعد أن نجاه الله من الحادث هو وعائلته وهو محتاج لشراء سيارة جديدة؟
وما حكم تقديم الزكاة عن موعدها لفترة تزيد عن سبعة أشهر وإعطائها لهذا الأخ، مع العلم أنني امرأة متزوجة ووالدنا لا زال على قيد الحياة وحالته المادية غير ميسورة ليساعد هذا الأخ؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات بتمليكهم إياها إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق ضرورياتهم نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.