2010-01-12 • فتوى رقم 42073
السلام عليكم
هل يجوز لبس الساعة المطلية بالذهب للرجال؟ وكذا هل يجوز لبس الذهب الأبيض أم ما يسمى بالبلاتين للرجال؟
شاكرا لفضيلة الدكتور وللقائمين على هذه الشبكة المرموقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الطلاء بالذهب رقيقا جدا-وهذا يعرف من رخص ثمن الساعة- فلا مانع منها، وإن كان سميكا فلا يجوز.
_ البلاتين لا مانع منه للرجال والنساء إن شاء الله تعالى، على خلاف الذهب الأبيض أو الأصفر، فإنه حرام على الرجال حل للنساء، والذهب الأبيض هو غير البلاتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.