2010-01-14 • فتوى رقم 42079
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا.
هناك سؤال على فتوى رقم 41969
كيف تكون طريقة التخلص من هذا المال؟
هل يصح أن يخرج لمأكل أو ملبس أو أدوية للفقراء ... أو لا يصح لأنها أموال ربا فلا تدخل في هذه الأقسام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفعها للفقراء بأي شكل مما ذكرت، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.