2010-01-17 • فتوى رقم 42124
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن أعرف حكم الدين في أنني أعمل في شركة وتلك الشركة فتحت لي حسابا في بنك وأصرف منه ما يكفيني، وأترك الباقي وأنا الآن لست أمتلك شقة وأجلس في شقة إيجار لمدة خمس سنوات أنا وزوجتي، وأترك هذا المبلغ ليمكنني من تملك شقة، فهل تجب الزكاة على المال؟
وكيف أستطيع حسابها علما بأنني أسحب كل شهر من هذا المال؟
ولا أستطيع حساب مايكون ثابتا؟
أرجو من سيادتكم إعطائي الفتوى السريعة على سؤالي.
وجزاك الله خير الجزاء.
وجعله في ميزان حسناتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ المال المودع لدى البنك النصاب، (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/) أو بلغه مع غيره من الأموال النقدية أو التجارية التي تملكها، ثم حال عليه حول قمري كامل، فتجب زكاته في نهاية الحول.
فتحصى يوم نهاية الحول الأموال المدخرة في البنك مع أرباحها، وتضمها إلى باقي الأموال الزكوية التي تملكها إن وجدت، وتضم إليها الديون التي لك على الآخرين، وتحسم منها الديون التي عليك للآخرين، وتخرج الزكاة عن الصافي بنسبة 2.5%.
وما يستهلك من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه.
أما إن لم يبلغ مجموع ما تملك النصاب فلا زكاة عليك.
مع العلم أن استثمار المال في البنك الربوي محرم وهو من الربا التي هي من الكبائر فإن كان البنك ربويا فعليك أن تسحب منه مالك، وإن خفت عليه من الضياع ولم يوجد مكان آخر لحفظ المال فيه فلك أن تضع مالك فيه للحفظ فقط بدون فوائد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.