2006-03-24 • فتوى رقم 4213
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنني فتاة مسلمة ومتدينة والحمد لله، وطبيعة عملي مديرة مكتب محامي، وباختصار: قد طبعت ورقة أو شهادة خبرة لفتاة لا اعرفها على أنها عملت لدينا لمدة أربع سنوات، وذلك حتى يزيد راتبها لأنها تعمل لدى دائرة حكومية، وبشهادة الخبرة هذه سيزيد راتبها عن باقي الموظفين، في البداية لم أكن أعرف أنها تريد هذه الورقة من أجل زيادة راتبها بل اعتقدت أنها تريد العمل ولا يوجد لديها خبرة، ولكني الآن خائفة من تحمل وزر هذه الورقة، لأن النقود التي ستأخذها دون حق هي نقود حرام لأنها سرقت مدة لم تكن حاصلة عليها من الأصل، وبالتالي سأكون أنا طرفا في هذه السرقة.
هل أتحمل وزر هذه الفتاة، هل سأتحمل إثم ما فعلت، وكيف يمكن أن أكفر عن ما فعلت بدون علم مني في البداية، بل علمت بالحقيقة عندما تسلمت الورقة، علماً بأنني أحاول أن أكفر عن ما اقترفت في سنوات عمري الطائشة، ولا أريد أن أزيد مما أحمل؟
ولكم الشكر، وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتزوير شهادة الخبرة محرم شرعاً، سواء أكان للعمل ضمن دائرة حكومية أم ضمن شركة خاصة، وهو من تقديم الإقرار الكاذب، وهو من الزور المحرم شرعا مهما كانت مبرراته، وبما أنك كنت تعلمين أنها تريد التزوير فكان عليك ألا تعطيها هذه الخبرة المزورة، وبما أن ذلك قد حصل فعليك الآن التوبة إلى الله تعالى والندم على فعلك، والتنبُّه إلى عدم فعل ذلك في المستقبل، وعليك أولا أن تخبري الذي تشتغل هذه الفتاة عنده أن شهادتها التي حصلت عليها منك غير مطابقة للواقع، ولعل الله عز وجل بذلك تنالك منه رحمة ومغفرة، وفقنا الله وإياك لمرضاته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.