2010-01-17 • فتوى رقم 42149
الشيخ الفاضل أنت قلت في الفتوى السابقة:
(وقال زفر من الحنفية: يصحّ العقد ويبطل التّوقيت؛ لأن النكاح عنده لا تبطله الشروط الفاسدة، فيبطل الشرط ويصح العقد.)
هذا يعني أن المسلم ومن باب يسر الدين يستطيع أن يأخذ بهذه الفتوى لأنها صدرت عن عالم موثوق من علماء المسلمين، فإذا أخذت قريبتي وزوجها بفتوى (زفر من الحنفية) فهل ذلك جائز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلها أن تأخذ بذلك لكنني أرجح هنا مذهب الجمهور، وأنصحها بتجديد عقد الزواج.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.