|
 |
| رقم
الفتوى |
| 42150 |
| المفتي |
أ.د. أحمد الحجي الكردي أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
|
| تاريخ
النشر |
| 2010-01-17 |
| عنوان
الفتوى |
|
لا يباع الذهب إلا يدا بيد |
| السؤال |
هل يجوز شراء الذهب بهذه الطريقة :
ثمن الذهب 780 دينارا.أعطيته 100دينار لحجز الذهب عنده على أساس تسديد باقي الثمن بالتقسيط، ثم أتسلمه منه؟ |
| الفتوى |
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فلا يجوز بيع وشراء الذهب بالدين أو بالتقسيط؛ لأنه صرف، والصرف يشترط فيه تقابض البدلين يداً بيد في الحال، وهذا غير موجود.
وعليه فلا تكون بما ذكرت مشتريا للذهب لكن إذا دفعت كل ثمنه ثم أخذته فعندئذ تكون قد اشتريت الذهب. والله تعالى أعلم. |
|
|
| |
| |
|
|
|
| |
|