دخول الأعضاء
 

 اسم المستخدم
(البريد الإلكتروني):
 
 كلمة المرور:
 
 

أو باستخدام
 رقم الجوال:
 
 مثال: 9651111111
 رمز التفعيل:
 

 
 هل نسيت كلمة المرور؟  تسجيل عضو جديد
 
رقم الفتوى
 


 
البحث
 


بحـث تفصيـلـي
 
فتاوى مختارة
 
تأخير العشاء والتراويح
المزاح بالحديث عن الأعضاء الجنسية
الزواج من ابنة أخ أخته من الرضاع
وفاء الدين عن الفقير من الزكاة
عمل المرأة مع الرجال
حكم صلاة التراويح
ترك بعض السنن
شروط المرابحة والتورق
بناء الخمارات
توزيع تركة
 
جديد الفتاوى
 
النوم خلال الصوم
الاقتراب من الدبر أثناء الجماع
وقت الغسل بعد الجماع
مداعبة الزوجة في نهار رمضان
حدود الاستمتاع بين الزوجين في رمضان
 
أكثر الفتاوى اطلاعاً
 
الغسل بعد ممارسة العادة السرية
اغتسال الزوج والزوجة معاً
كيفية الاغتسال بعد الانتهاء من الدورة الشهرية
عدم اكتفاء الزوج بزوجته
رجل يميل إلى الرجال
 
 
عدد القراء: 219 إرسال لصديق طباعة

مسار الفهرس:
فهرس الفتاوى » أحكام المعاملات » الصرف * لا يباع الذهب إلا يدا بيد

رقم الفتوى
42150
المفتي
أ.د. أحمد الحجي الكردي
أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت

تاريخ النشر
2010-01-17
عنوان الفتوى
لا يباع الذهب إلا يدا بيد
السؤال
هل يجوز شراء الذهب بهذه الطريقة :
ثمن الذهب 780 دينارا.أعطيته 100دينار لحجز الذهب عنده على أساس تسديد باقي الثمن بالتقسيط، ثم أتسلمه منه؟
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فلا يجوز بيع وشراء الذهب بالدين أو بالتقسيط؛ لأنه صرف، والصرف يشترط فيه تقابض البدلين يداً بيد في الحال‏، وهذا غير موجود.
وعليه فلا تكون بما ذكرت مشتريا للذهب لكن إذا دفعت كل ثمنه ثم أخذته فعندئذ تكون قد اشتريت الذهب.
والله تعالى أعلم.

فتاوى تحت نفس القسم
شراء الذهب بهذه الطريقة
شراء الذهب بالتقسيط
التقابض شرط في صحة الصرف
بيع الذهب مع التأخر في التسليم
شروط مشروعية تجارة العملات
 
 
 
 
الصفحة الرئيسية
التســـجـيـل
تفعيـل الحسـاب
إضـافة ســؤال
جديـد الموقــع
المكتبة الإلكترونية
أكثر الفتاوى اطلاعاً
جـديـد الفتـاوى
تواصـل معنــا