2010-01-17 • فتوى رقم 42157
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أن يؤدي شخص ما العمرةَ عن رجل أو سيدة على قيد الحياة، ولكنهما لا يستطيعان القيام بها إما لظروف مادية أو لعدم وجود محرم للسيدة؟وهل يشعر من أُدي عنه أو عنها العمرة بإحساس المعتمر، أم لا يصلهما أي إحساس بها؟ وفي حال العمرة عن رجل ميت هل يصله ثوابها وهل يشعر بها وهو في قبره؟
أرجو الإفادة جزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلمن اعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره من المسلمين الأموات أو الأحياء بعد ذلك من ماله أو من مالهم، هذا في عمرة النفل عنهم، أما عمرة الفرض عنهم فلا يجوز فيها الاعتمار عن الغير إلا عند العجز عن ذلك أو الموت، ولا يشعر الحي بمن يعتمر عنه، وقد يعلم الله تعالى الميت بمن وهبه ثواب العمرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.