2010-01-19 • فتوى رقم 42165
السلام عليكم
أقرضت أختي مبلغا ماليا كبيرا، ولي مال أخرج عليه الزكاة. هل يجوز لي أخذ زكاة مالي واعتباره ردا للدين في حالة عدم استطاعة أختي إرجاع ما اقترضت مني؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز إسقاط الدين أو جزء منه على أنه من زكاة الفطر أو زكاة المال، وإن كان المدين فقيراً؛ لأن الإسقاط ليس بتمليك، وإنما هو قول، والزكاة تحتاج إلى تمليك، وهذا كلام أكثر الفقهاء.
ولكن لك أن تدفع الزكاة لأختك إن كانت فقيرةً، ثم بعد أن تتملك الزكاة لها أن ترد إليك دينك من غير أن تشترط عليها ذلك، ولها أن تنفقها في أمر آخر محتاجة إليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.