2010-01-19 • فتوى رقم 42169
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود معرفة الحكم في ضرب بنت الأخت، وهي طفلة عمرها 5 سنوات لغلطها في أمور، وذلك لتعليمها، مع العلم بعصبيتي وأيضا ضرب الوالدين لأطفالهم.
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تضرب الطفلة في هذا العمر، لا مانع من ضرب الوالدين للولد الذي تجاوز العاشرة للتأديب، بشرط أن يكون هذا لمصلحة الولد لا للتنفيس عن ضيق الضارب له، وبشرط أن يكون ضربا خفيفا مأمونا وأن يتجنب الوجه، وأن يكون الضرب الطريق الوحيد لإصلاحه، ولا يجوز لغير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.