2010-01-21 • فتوى رقم 42209
السلام عليكم
أعمل موظفا في التربية والتعليم، وأخذت إجازة بدون مرتب لمدة عام وطبعا الحكومة مؤمنة على تأمين المعاشات والقانون أن من يأخذ إجازة بدون مرتب له الخيار في أن يدفع التأمينات لنفسه أو لا يدفعها، فلا تحسب هذه الفترة من سنوات التأمين، فهل أقوم بدفع التأمينات أم حرام لأني سمعت من يقول التأمين حرام إلا من اضطر؟
أفيدوني يرحمكم الله والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه مطلقاً، فذهب البعض إلى إباحته بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريمه بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريم التأمين التجاري وإباحة التأمين التعاوني، والراجح عندي هو تحريم التأمين كله.
هذا إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا، أما إن كانت شركة التأمين تتعامل بالربا فهو محرم قولا واحدا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.