|
 |
| رقم
الفتوى |
| 42216 |
| المفتي |
أ.د. أحمد الحجي الكردي أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
|
| تاريخ
النشر |
| 2010-01-21 |
| عنوان
الفتوى |
|
بيع الذهب مع التأخر في التسليم |
| السؤال |
السلام عليكم
صائغ باع رجلا كيلو من الذهب بثمن معين، واشترط الصائغ تسليم الذهب بعد أسبوع، وبعد أسبوع سلمه كامل الذهب وأخذ كامل الثمن بالسعر السابق المتفق عليه، فهل يجوز ذلك؟ |
| الفتوى |
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فبيع الذهب صرف يشترط فيه تقابض البدلين يداً بيد، ولا بد فيه من تسليم كامل الذهب وكامل الثمن فورا، فما تسميه بيعاً بشرط تأخير تسليم الذهب ليس بيعا بل هو وعد بالبيع وهو غير ملزم، وعندما يسلم البائع (بعد أسبوع) كامل الذهب، ويأخذ كامل الثمن فورا فعندئذ ينعقد البيع صحيحا لا غبار عليه. والله تعالى أعلم. |
|
|
| |
| |
|
|
|
| |
|