2006-03-25 • فتوى رقم 4222
هل على الجمال زكاة، علما بأن صاحبها يدفع عليها مبالغ لأطعامها علفاً فوق ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة لا تجب الزكاة على الإبل المعلوفة، وإنما تجب في الإبل السائمة، أي التي يكون غذاؤها على الرّعي من نبات البرّ.
وذهب المالكيّة إلى أنّ الزّكاة تجب في الأنعام غير السّائمة كوجوبها في السّائمة حتّى لو كانت معلوفةً كلّ الحول،إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.