2010-01-21 • فتوى رقم 42229
السؤال : عن زكاة المال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو إفادتي أثابكم الله عن أخ لي لا يعمل منذ أكثر من 4 سنوات لضيق فرص العمل وتقدمه في العمر، حيث جاوز الخمسين.
عنده بعض المال ينفق منه على أولاده، فهل يعفى من زكاة المال، أم واجبة عليه؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان أخوك يملك مالاً زكويا |(ذهب أو فضة أو نقود أو عروض تجارية) زائدا عن حوائجه الأصلية بالغاً للنصاب وحال عليه حول زكوي دون استهلاكه فيجب عليه الزكاة عن هذا المال المدخر بأن يخرج الزكاة بنسبة 2.5%، وإلا فلا يجب.
والنصاب: هو /85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/، أو ما يعادل قيمتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.