2010-01-22 • فتوى رقم 42237
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
بداية أتمنى من فضيلتكم سعة الصدر لسؤالي هذا ومن ثم الإجابة عليه.
(( توفى رجل وترك سبعة أولاد ثلاثة ذكور، وأربع إناث وهم كالآتي:
- رمضان وعلي توفيا ولم ينجبا
- عبد التواب توفي وترك بنتين
- جابر توفى وترك ولدا وبنتا
- زينب توفيت وتركت ولدا وبنتا
- صديقة توفيت وتركت ولدا وثلاث بنات
- زمزم توفيت وتركت بنتا وقد توفيت البنت وتركت ثلاثة ذكور وخمس بنات
فكيف توزع التركة علما بأن من مات مات بعد موت الأب؟
وجزاكم الله خيرا .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فالتركة توزع بين كل الأولاد الأحياء عند موت الأب، للذكرمثل حظ الأنثيين، ومن مات من الأولاد بعد ذلك فتوزع تركته بين ورثته، ولابد من بيان كل الورثة الذين مات عنهم سوى من ذكر لنفصل القول في حصصهم منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.