2010-01-23 • فتوى رقم 42264
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليك فضيلة الشيخ ، سؤالي هو كما يلي: عندي جار توفيت زوجته وعمره لا يتعدى 50 سنة ، فعندما سألته هل تفكر في الزواج ومتى ، فأجابني قائلا : لا يمكنني أن أتزوج لأن زوجتي عندما كانت تحتضر عاهدتها بأن لا أتزوج بامرأة أخرى ، وعندي أيضا بنت لم تتزوج بعد ، وهي أيضا تقول لي لن أسمح لك بالزواج ما دمت أنا معك في المنزل. فهل لديك نصيحة أقولها لجاري ولابنته ، وما حكم الإسلام فيمن عاهد زوجته المتوفية بعدم الزواج بعد وفاتها . والسلام
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلهذا الزوج أن يتزوج من أخرى وليبحث عن ذات الخلق والدين، وليستغفر الله تعالى عن تلك المعاهدة، وعليه كفارة يمين، فذلك أحصن له وأفضل، وليقنع ابنته بذلك جهد الاستطاعة وليحرص على أن لا تظلم، وأسأل الله له التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.