2010-01-24 • فتوى رقم 42271
هناك شخص توفي تاركا ابنة وحيدة، وله منزل مع العلم أنه لم يكتب وصيته لها، كما يوجد أبناء أخيه 5 ذكور و 2 إناث، واحد من الذكور الخمسة متزوج من ابنته، فما الحق الشرعي من قسمة الميراث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للمتوفاة وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فلابنته النصف فرضا، والباقي لأبناء أخيه الذكور فقط، يقسم بينهم بالسوية وزوج ابنته واحد منهم، ولا شيء لبنات أخيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.