2010-01-23 • فتوى رقم 42280
سؤال عن لفظ اللعنة
إني أعيش في أوربا، وعندما أرى الفواحش في الشارع أو في التلفاز، أو أي شي فاسد أقول لعنة الله عليه، هل هذا غلط؟ يعني عندما أرى مسلما يشرب الخمر في رمضان، أو أرى نحو ذلك أو إنسانا فاسقا، هل هذا اللفظ حرام أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلعن المسلمين أمر منكر لا يجوز ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن المؤمن كقتله) وقال عليه الصلاة والسلام: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) متفق عليه.
ولعن الكفّار من غير تعيينٍ أحد منهم، لا خلاف في عدم حرمته.
أمّا الكافر المعيّن فإن كان حياً فقد ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنبلية في المذهب إلى أنّه لا يجوز لعنه؛ لأنّ حاله عند الوفاة لا تعلم، وقد شرط اللّه تعالى في إطلاق اللّعنة الوفاة على الكفر، وذلك في قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» [البقرة:161] ولأنّا لا ندري ما يختم به لهذا الكافر.
وفي روايةٍ عند الحنابلة وهو قول ابن العربيّ من المالكيّة وفي قولٍ عند الشّافعيّة أنّه يجوز لعن الكافر المعيّن قال ابن العربيّ: لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله، وأفضل البعد عن ذلك في كل الأحوال.
فعليك أن تترك ذلك روى الإمام أحمد في المسند عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِاللَّعَّانِ وَلَا الطَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ))
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.