2010-01-24 • فتوى رقم 42282
السلام عليكم ورحمة الله
قامت زوجتي بالخروج من البيت مع الجارة بدون إذن، فلما رجعت أقسمت عليها بالطلاق إذا خرجت بدون إذني، وأقسمت أيضا عليها بالطلاق إذا ذهبت إلى أي مكان بدون إذني، والآن أريد أن أرجع عن هذين القسمين، كيف؟
وهل إذا رجعت في القسم لابد من إخبار الزوجة بأني رجعت عن القسم؟ فأنا أريد أن أرجع عن القسم بدون علمها.
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يمكن الرجوع عن القسم بعده، وإذا خرجت زوجتك دون إذنك فقد وقع الطلاق منك عليها في المذاهب الأربعة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.