2010-01-24 • فتوى رقم 42283
السلام عليكم
مات أب وترك أربع بنات وثلاث إخوة ذكور، وأخت واحدة والزوجة، فكم ميراث كل واحد منهم؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للمتوفاة وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والثلثان للبنات يقسمان بينهن بالسوية، والباقي للإخوة والأخوات الذكور والإناث إذا كانوا أشقاء أو لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.