2010-01-23 • فتوى رقم 42287
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد: جزاكم الله خيراً علينا، وشكر الله لكم.
وهؤلاء هم كل الورثة، وكانوا أحياء عند موت أبيهم، والمطلوب: بيان حق كل وارث ومن يحجب منهم، مع مراعاة الإضافة.
(توفى رجل، وترك سبعة أولاد: ثلاثة ذكور وأربع إناث، وهم كالآتي:
- رمضان وعلي: توفيا ولم ينجبا/ يوزع على الباقين.
- عبد التواب: توفي وترك ابنتين/ لهما الثلثان، والباقى من حق أبيهم، هل يوزع على الأعمام العصبة؟
- جابر: توفي وترك ولدا وبنتاً.
- زينب: توفيت وتركت ولداً وبنتاً.
- صديقة: توفيت وتركت ولداً وثلاث بنات.
- زمزم: توفيت وتركت بنتاً، وقد توفيت البنت وتركت ثلاثة ذكور وخمس بنات/ ما مصير أبناء البنت التي ماتت، هل يأخذوا حق أمهم، أم يحجبوا بالأخوال وأبنائهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة– ولم يكن للمتوفى وارثون آخرون غير هؤلاء الأولاد، فالتركة توزع بين كل الأولاد الأحياء، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم بعد وفاة الولدين رمضان وعلي توزع تركتهما على الإخوة والأخوات الأحياء للذكر مثل حظ الأنثيين، أما عبد التواب فثلثا تركته بما فيه حصته من تركة والده تكون لبناته بالتساوي، والباقي لإخوته وأخواته للذكر مثل حظ الأنثيين، أما جابر فتركنه بما فيها حصته من أبيه تكون لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء منها لإخوته وأخواته، وتركة زينب كذلك لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، ومثلها تماما صديقة، أما زمزم فنصف تركتها لبنتها والباقي لإخوتها وأخواتها، وبعد موت هذه البنت بعد أمها تكون هذه الحصة مع كامل مالها لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.