|
 |
| رقم
الفتوى |
| 42298 |
| المفتي |
أ.د. أحمد الحجي الكردي أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
|
| تاريخ
النشر |
| 2010-01-24 |
| عنوان
الفتوى |
|
التقابض شرط في صحة الصرف |
| السؤال |
حياكم الله الرجاء إفتائي في المسألة التالية:
أنا تونسي أسكن بلدة حدودية مجاورة للبلاد الليبية تنتشر فيها الصرافة، وتكثر محلات بيع العملة في شكل سوق شعبية حرة للتجارة بالعملة لا صلة لها بالبنوك، وتتحدّد أسعار العملات وفق العرض والطلب، وشاء الله أن أمتهن هذه التجارة، وكثيرا ما يأتيني بعض التجار الذين يتنقلون بين تونس وليبيا لشراء البضائع وبيعها بين البلدين، فيشترون مني الجنيه الليبي بالدينار التونسي، وأحقق في هذه المبادلة ربحا معقولا، ولكن في بعض الأحيان أتعامل مع بعض التجار الضعاف غير الميسورين فأعطيهم مبلغا من الجنيهات ولا أقبض ثمنه إلا بعد يومين أو ثلاثة، أي بعد أن يبيعوا بضاعتهم، وذلك رأفة بحالهم وتيسيرا عليهم، ولا أربح في هذه المبادلة المؤجّلة إلا نفس ما أربحه في الحاضرة، وقد نبهني البعض إلى حرمة هذه المبادلة المؤجّلة وغياب شرط التقابض فيها، ففكرت في إلغائها لكنني سأوقع بعض هؤلاء التجار المحتاجين الذين لا يملكون رأس مال كافيا في حرج، إذ ستتوقف تجارتهم، وقد اعتبر الكثيرون ما أنوي فعلَه تصرفا سيّئا غيرَ رحيم، فما حكم الشرع في كل ذلك؟ |
| الفتوى |
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فبيع العملات بعضها ببعض يسمى لدى الفقهاء صرفاً، وشرطه عند اتحاد جنس العملتين التساوي والتقابض في المجلس، وعند اختلاف جنس العملتين التقابض فقط، ولا يشترط التساوي، ولا يجوز التأجيل في بيع العملات بعضها ببعض أبدا، والحل بالنسبة لك أن تقرض هؤلاء التجار قرضا (لا صرفا) العملة التي يريدونها، ثم يردون إليك مالك عندما يتوفر عندهم بنفس العملة التي أخذوا بها، أو بمقدار ما يساوي ذلك من أي عملة أخرى بسعرها يوم الوفاء لا يوم القرض، ، فتكون العملية قرضا لا صرفا، وأسأل الله لك التوفيق. والله تعالى أعلم. |
|
|
| |
| |
|
|
|
| |
|