2010-01-24 • فتوى رقم 42302
في بلدنا لا توجد بنوك إسلامية، وقد أخذت أختي قرضا لشراء شقة، أما زوجها فتحصل على قرض لشراء سيارة، هل يجوز لها ذلك؟
مع العلم أنها الآن توفيت، ولا أدري كيف أساعدها إن كان هذا لا يجوز.
وجزاكم الله خيرا.
أرجو الدعاء لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ القرض ما دام بفائدة، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، فالاقتراض بالربا لشراء بيت محرم إذا لم يكن ضرورياً، والضروري هو خيمة بالإيجار، فمن تيسر له خيمة بالإيجار بدون ربا حرم عليه الربا، ومن لم يتيسر له ذلك حل له الأخذ بالربا بمقدار أجرة الخيمة أو أقل مسكن يؤويه مع أسرته، ويحرم عليه الربا فيما فوق ذلك، لأن الضرورات تقدر بقدرها.
والأمر كذلك بالنسبة للسيارة، بل حرمة أخذ القرض لها آكد.
فعلى زوج أختك أن يسارع في التخلص من الدين الربوي مع التوبة والاستغفار والعزم على عدم العود، وعلى ورثة أختك أن يسارعوا جميعا في التخلص من قرضها الربوي، مع الدعاء لها بالعفو والرحمة، وأسأل الله لهاالرحمة والصفح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.