2010-01-24 • فتوى رقم 42304
فضيلة الشيخ أرجو إفادتي بموضوع فريضة الزكاة السنوية، عندي سؤالان لفضيلتكم
الأول هو: كيف تتم الزكاة على المال المتوفر في الحساب الجاري (النقد أو الكاش) في البنك، علما أن من ضمن النقد هو بدل السكن السنوي، ونقد كان موجودا في السابق، هل يجوز أن أخرج الزكاة على كامل المبلغ الموجود في الحساب + الديون التي لي على الناس؟
أما السؤال الثاني لفضيلتكم هو: هل يجوز منح الزكاة لأخي الأصغر مني حيث يبلغ من العمر خمسة وعشرين سنة وهو دكتور، لكن تخرج قبل حوالي السنة من الجامعة، ولم يحصل على شهادته الجامعية لبعض المعوقات الخارجة عن إرادته، وهو الآن من غير عمل، هل يجوز أن أعطي الزكاة لأمي وهي بدورها تعطيه إياها (تجنبا للحرج الذي يمكن أن يصيبه، أو الشك بأنها زكاتي أعطيها له)، وهل يجوز إعطاء الزكاة كل سنة للأم؟ علما بأننا كلنا مقيمون ببيت واحد مكون من الوالدين وثلاثة أخوة وأخت وأبي جالس عن العمل، وأنا الوحيد أعطي البيت المصروف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ المال المودع لدى البنك النصاب، (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/) أو بلغه مع غيره من الأموال النقدية أو التجارية التي تملكها، ثم حال عليه حول قمري كامل، فتجب زكاته في نهاية الحول بحسب مبلغه في ذلك الوقت، وما صرف في اثناء الحول لا زكاة فيه، ومال بدل السكن الذ قبضته تجب فيه الزكاة مع ذلك المال إن لم يصرف قبل نهاية الحول.
فتحصى يوم نهاية الحول الأموال المدخرة في البنك مع أرباحها، وتضم إليها باقي الأموال الزكوية إن وجدت، وتضم إليها الديون التي لك على الآخرين، وتحسم منها الديون التي عليك للآخرين، وتخرج عنها الزكاة بنسبة 2.5%.
وما يستهلك من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه.
أما إن لم يبلغ مجموع ما تملك النصاب فلا زكاة عليك.
ولا مانع من دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات بتمليكهم إياها إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق ضرورياتهم نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، ولا مانع من توكيل الأم بدفع الزكاة للأخ إن كان فقيرا مستحقا للزكاة دون أن تذكر له أنها منك.
ولا يجوز دفع الزكاة للأم والأب ولا للأولاد وأولاد الأولاد، والأصول والفروع من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء بل يدفع لهم من أصل المال مما سوى الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.