2010-01-25 • فتوى رقم 42311
السلام عليكم
ما هي حدود علاقتي بأخوات زوجي، هل يجب علي أن أصلهم مع العلم أنهم لا يسألون علي، وهل يعتبرون من رحمي،
ومن هم رحمي الأَولى بالصلة؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأخوات الزوج ليسوا من الأرحام الذين تجب صلتهم، لكن يحسن بالزوجة أن تحسن إليهن إكراما لزوجها، مع العلم أن القطيعة التامة محرمة بين المسلمين كلهم.
وقد اختلف الفقهاء في حدّ الرّحم الّتي تجب صلتها فقيل: هي كلّ رحم محرم على التأبيد بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرّمت مناكحتهما، وعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال.
وقيل: الرّحم عامّ في كلّ الأقارب يستوي المحرم وغيره.
قال النّوويّ: والقول الثّاني هو الصّواب، وممّا يدلّ عليه حديث: {إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُل أَهْل وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ} رواه مسلم، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار وجوب الحجاب وعدم الخلوة مع غير المحارم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.