2010-01-24 • فتوى رقم 42319
فضيلة الشيخ: قلت في الفتوى السابقة رقم (42193):
"فيكفي عندنا أن يقول ولي الزوجة للزوج زوجتك ..... ويقول الزوج فورا قبلت هذا الزواج".
السؤال هنا: هل صيغة زوجتك وأنكحتك ومتعتك جائزة عندكم؟
يعني: أنا أريد ولي الزوجة أن يقولها، فإذا قالها ولي الزوجة: هل يصح العقد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيصح عقد النكاح بلفظ النكاح والتزويج وكل ما يدل عليه، بشرط أن لا يكون في الصيغة تأقيت للنكاح بمدة محددة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.