2010-01-24 • فتوى رقم 42323
فضيلة الشيخ: سألتك في الفتوى السابقة برقم (41966) عن قريبتي التي تزوجت بعقد مؤقت.
وقلت لي في الفتوى:
"وقال زفر من الحنفية: يصحّ العقد ويبطل التّوقيت؛ لأن النكاح عنده لا تبطله الشروط الفاسدة، فيبطل الشرط ويصح العقد".
وقلت أيضا لها أن تأخذ بفتوى زفر من الحنفية، لكني لا أرحج ذلك.
سؤالي: أن قريبتي لو أخذت بفتوى زفر ولم تجدد عقد زواجها وبقيت على العقد المؤقت، فهل هذا جائز وزواجها صحيح أمام الله، وليس عليها وعليه إثم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان العقد قد عقد بلفظ الزواج فلا بأس بأن تبقي عليه أخذا بقول زفر، ويلغى الوقت الذي فيه، وإن كان عقد بلفظ المتعة فهو فاسد في مذهب زفر وغيره فيجب تجديده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.